يحظى العسكري المصاب في المملكة العربية السعودية برعاية واهتمام بالغين، وتكفل الأنظمة العسكرية (مثل نظام خدمة الأفراد ونظام التقاعد العسكري) حزمة من الحقوق الطبية، والمالية، والتقاعدية، بناءً على طبيعة الإصابة وسببها وتقرير اللجنة الطبية العسكرية المختصة.

«دليلك الشامل لمعرفة حقوق العسكري المصاب في السعودية وفق الأنظمة العسكرية والتقاعد. تعرف على الرعاية الطبية، التعويضات المالية، وشروط المعاش التقاعدي.

يحظى العسكري المصاب في المملكة العربية السعودية برعاية واهتمام بالغين، وتكفل الأنظمة العسكرية (مثل نظام خدمة الأفراد ونظام التقاعد العسكري) حزمة من الحقوق الطبية، والمالية، والتقاعدية، بناءً على طبيعة الإصابة وسببها وتقرير اللجنة الطبية العسكرية المختصة.

يحظى العسكري المصاب في المملكة العربية السعودية برعاية واهتمام بالغين، وتكفل الأنظمة العسكرية (مثل نظام خدمة الأفراد ونظام التقاعد العسكري) حزمة من الحقوق الطبية، والمالية، والتقاعدية، بناءً على طبيعة الإصابة وسببها وتقرير اللجنة الطبية العسكرية المختصة.

إليك تفصيل حقوق العسكري المصاب وفق الأنظمة السعودية:

أولاً: الرعاية العلاجية والطبية

  • العلاج المجاني الشامل: يُعالج الفرد العسكري وأفراد عائلته الذين يعولهم شرعاً في المستشفيات العسكرية أو الحكومية داخل المملكة على نفقة الحكومة بالكامل.

  • العلاج في الخارج: إذا قررت اللجنة الطبية العسكرية تعذر علاج الفرد داخل المملكة، يتم إيفاده للعلاج في الخارج على نفقة الجهة العسكرية التابع لها. كما يجوز في الحالات المرضية أو الإصابات المستعجلة صدور قرار سريع بالعلاج خارج المملكة وفقاً للإجراءات النظامية.

ثانياً: الحقوق المالية أثناء فترة الإصابة والعلاج

  • الإجازات المرضية: يستحق العسكري المصاب إجازات مرضية مدفوعة الأجر تقررها اللجان الطبية، ولا تؤثر على حقوقه الوظيفية الأساسية أثناء فترة العلاج والمتابعة الطبية.

  • بدلات الميدان والانتداب: يتم التعامل مع البدلات المرتبطة بالعمل الميداني أو الظروف الاستثنائية وفق ما تقره اللوائح التنفيذية لنظام خدمة الأفراد أثناء التوقف المؤقت للعمل بسبب الإصابة.

ثالثاً: حقوق التعويض والتقاعد في حال العجز أو الإنهاء (وفق نظام التقاعد العسكري)

تختلف الحقوق والتعويضات المالية والتقاعدية بناءً على سبب وقوع الإصابة وتقدير اللجنة الطبية لنسبة العجز وما إذا أوجبت إنهاء الخدمة من عدمه:

  1. الإصابة أو العجز الكلي أثناء العمل وبسببه:

    • إذا نتج عن الإصابة عجز كلي أثناء أداء العمل وبسببه وأوجب إنهاء الخدمة، يُمنح العسكري معاشاً تقاعدياً شهرياً يعادل آخر راتب كان يتقاضاه.

  2. الإصابة أو العجز الجزئي (الذي أوجب الفصل):

    • إذا أحدثت الإصابة عجزاً جزئياً أثناء العمل وبسببه وأدى إلى فصل العسكري لعدم اللياقة الطبية، يُمنح معاشاً تقاعدياً يعادل أربعة أخماس (80%) آخر راتب.

  3. الإصابة الناجمة عن العمليات الحربية أو التدريبات الخاصة:

    • في حال كانت الإصابة أو الإعاقة ناجمة عن العمليات الحربية، أو المواجهات، أو التمارين والتدريبات العسكرية الخاصة (كالذخيرة الحية واقتحام الموانع)، تطبق أحكام خاصة تمنح العسكري أو ورثته مزايا أعلى (مثل تسوية المعاش على أساس راتب أعلى درجة في الرتبة الأعلى).

  4. الإصابة بغير سبب الوظيفة:

    • إذا حدثت الإصابة أو العرض الصحي بغير سبب العمل أو خارج أوقات الخدمة وأدى لعدم اللياقة الطبية، يُسوى معاشه على أساس 70% من الراتب الشهري الأخير أو على أساس معاش مدة الخدمة أيهما أكثر.

  5. التعويضات المقطوعة للإصابة:

    • تصرف تعويضات مالية مقطوعة بناءً على جداول نسب العجز الطبي المعتمدة (مثل إصابات العجز الجزئي الناتجة عن أداء المهام أو التدريبات) وفق التعديلات المقرة لتعويضات إصابات العمل العسكرية.

المستندات والإجراءات الأساسية لضمان الحقوق:

  • محضر الحادث أو الإصابة: يجب التأكد من توثيق تفاصيل الإصابة بدقة في "محضر التحقيق أو الحادث" وربطها ببيان العمل أو المهمة الرسمية (سواء كانت أثناء التدريب أو العمل الميداني أو الإداري).

  • قرارات اللجنة الطبية: الاعتماد الأساسي لحفظ حقوق العسكري المصاب يعتمد على التقارير وقرارات "اللجنة الطبية العسكرية" التي تحدد نسبة العجز وسببه بدقة.